فصل : قال الشافعي في الأم : وإذا يظنها ركعتين كان عليه سجدتا السهو ، لأن فرضه ركعتان ، والزيادة عليهما سهو ، ولو ذكر سهوه في الثالثة أتى بسجود السهو ، وسلم ، ووجب على المأموم أن يتم صلاته أربعا : لأن إتمامها قد وجب عليه باعتقاده أن إمامه قد نوى الإتمام ، وإن أحرم مسافر بمسافر ، ونويا جميعا القصر ، ثم سها الإمام فصلى أربعا ساهيا لم يتبعه ، فإن تبعه بطلت صلاته كمن تبع إماما قام إلى خامسة " . علم المأموم أن الإمام قام إلى الثالثة ساهيا