فصل : فإذا ثبت جواز الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، جاز له تقديم الثانية منهما إلى وقت الأولى بأربع : منها الثلاثة الماضية في جمع السفر ، والشرط الرابع : استدامة المطر وقت إحرامه بالأولى إلى دخوله في الثانية ، فإن انقطع المطر قبل دخوله في الثانية لم يجز أن يجمع بينهما ، فلو أحرم بالأولى ، ولا مطر ، ثم جاء المطر في تضاعيفها قبيل خروجه منها ، واستدام ذلك إلى وقت الخروج منها ، وأمكنه الدخول في الثانية مع بقاء المطر ، ففي جواز الجمع قولان مبنيان على جواز نية الجمع في حال الصلاة : شرائط
أحدهما : يجوز لوجود العذر حال الجمع .
والثاني : وهو الذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع أنه لا يجوز ، لأنه شرع فيها وهو من أهل غير الجمع ، ولكن لو افتتح الأولى ، والمطر قائم ، ثم انقطع في خلالها ، ثم اتصل إلى أن دخل في الثانية صح له الجمع لوجود العذر في الطرفين ، فهذا إذا أراد تقديم الثانية منهما إلى وقت الأولى .
فأما إذا ، ففي جواز ذلك قولان : أحدهما : وهو قوله في القديم : يجوز ، لأن كل معنى جواز الجمع بينهما في وقت الأولى منهما جوز في وقت الثانية كالسفر . أراد تأخير الأولى منهما إلى وقت الثانية
والقول الثاني : قاله في الجديد ، ونص عليه في كتاب " الأم " : لا يجوز الجمع بينهما في وقت الثانية منهما لأن الجمع لا يصح إلا بالنية مع وجود العذر في حال الجمع ، وهو عند شروعه في الثانية ، وهو يتيقن بقاء المطر إلى وقت الجمع ، لأن انقطاعه ليس إلى اختياره ، فجاز تأخير الأولى إلى وقت الثانية في السفر ولم يجز تأخيرها في المطر .