مسألة : قال الشافعي : " وتؤخذ من " . الشيخ الفاني والزمن
قال الماوردي : وهذا مبني على إباحة قتل من أسر منهم ، وقد اختلف قول الشافعي في إباحة قتل الرهبان ، وأصحاب الصوامع ، والأعمى ومن لا نهضة فيه من الشيوخ والزمنى الذين لا يقاتلون إما لتعبد كالرهبان ، أو لعجز كالشيخ الفاني ، ففي جواز قتلهم قولان :
أحدهما : يجوز قتلهم : لأنهم من جنس مباح القتل ، ولأنهم كان رأيهم ، وتدبيرهم أضر علينا من قتال غيرهم ، فعلى هذا لا يقرون في دار الإسلام إلا بجزية .
والقول الثاني : أنه لا يجوز قتلهم : لأن القتل للكف عن القتال ، وقد كفوا أنفسهم عنه ، فلم يقتلوا ، فعلى هذا يقرون بغير جزية وهو مذهب أبي حنيفة فصار في إقرارهم بغير جزية قولان .