الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني : وهو ما وجب بالشرط ، واختلف في وجوبه بالعقد وهو ما منعوا منه لتحريمه ، وذلك ستة أشياء :

                                                                                                                                            أحدها : أن لا يذكروا كتاب الله بطعن عليه ولا تحريف له .

                                                                                                                                            والثاني : أن لا يذكروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتكذيب له ، ولا إزراء عليه .

                                                                                                                                            والثالث : أن لا يذكروا دين الله بذم له ، ولا قدح فيه .

                                                                                                                                            والرابع : أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ، ولا يتعرضوا لدمه أو ماله .

                                                                                                                                            والخامس : أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ، ولا باسم نكاح .

                                                                                                                                            والسادس : أن لا يعينوا أهل الحرب ، ولا يئووا عينا لهم ، ولا ينقلوا أخبار المسلمين إليهم .

                                                                                                                                            فهذه الستة تجب بالشرط ، وفي وجوبها بالعقد قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : تجب بالعقد ، ويكون الشرط تأكيدا ، تعليلا بدخول الضرر بها على المسلمين ، فعلى هذا إن خالفوها انتقض عهدهم .

                                                                                                                                            [ ص: 318 ] والقول الثاني : إنها لا تجب بالعقد ، تعليلا بدخولهم تحت القدرة ، وخروجها عن لوازم الجزية ، لكنها تلزم بالشرط ، لتحريمها وظهور الضرر بها ، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : المسلمون على شروطهم ، فعلى هذا إن خالفوها بعد اشتراطها ، ففي انتقاض عهدهم بها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : ينتقض بها عهدهم للزومها بالشرط .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا ينتقض بها عهدهم ، لخروجها عن لوازم العقد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية