مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وكل ما أخذ من ذمي عربي فمسلكه الفيء وما اتجر به نصارى العرب وأهل دينهم " .
قال الماوردي : وهذا صحيح لأن جزية ، وليست زكاة ، وإن كانت عند المأخوذ من ذمة العربي باسم الصدقة أبي حنيفة في إيجابها على النساء زكاة .
والدليل على أنها ليست زكاة قول الله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم [ التوبة : 103 ] الآية . والكافر لا يتطهر بما يؤديه منها .
وقال أبو بكر رضي الله عنه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين فدل على أنها لا تجب على المشركين .
وقال عمر : الناس رجلان : مسلم فرض الله عليه الصدقة ، وكافر فرض الله عليه الجزية .
وقال علي : لا زكاة على مشرك ، فكان هذا إجماع الأئمة رضوان الله عليهم .
وإذا ثبت هذا وجب أن يكون مصروفا في أهل الفيء دون أهل الصدقة .