مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : ولا يجوز أن يقيم بها سنة بغير جزية " . " ولا يجوز أن يؤمن الرسول والمستأمن إلا بقدر ما يبلغان حاجتهما
قال الماوردي : قد مضى الكلام ، وأن للرسول أمانا يبلغ فيه رسالته ، وأنه لا يعشر ما دخل معه من مال ، وإن كان العشر مشروطا عليهم : لأنه لما تميز عنهم في أمان الرسالة تميز عنهم في تعشير المال تغليبا لنفع الإسلام برسالته ، فإن انقضت رسالته فيما دون أربعة أشهر جاز أن يستكملها ، ولم يجز أن يقيم سنة إلا بجزية ، وإن لم تنقض رسالته إلا في سنة جاز أن يقيمها بغير جزية : لأن حكم الرسالة مخصوص في أحكام جماعتهم ، وهكذا : لأنه مقيم بغير اختيار ، فصار مساويا للرسول في سقوط الجزية ومخالفا في العلة . الأسير إذا حبس في الأسر مدة لمصلحة رآها الإمام لم تجب عليه الجزية