مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : "  ومن أراق لهم خمرا ، أو قتل لهم خنزيرا لم يضمن      : لأن ذلك حرام ، ولا ثمن لمحرم ، فإن قيل : فأنت تقرهم على ذلك ! قيل نعم ، وعلى الشرك بالله ، وقد أخبر الله تعالى أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، فهو حرام لا ثمن له ، وإن استحلوه " .  
قال  الماوردي      : قد مضت هذه المسألة في كتاب " الغصب " وذكرنا أن من أراق على ذمي خمرا ، أو قتل له خنزيرا لم يضمن ، سواء كان متلفه ذميا أو مسلما .  
وأوجب  أبو حنيفة   ضمانه على المسلم والذمي ، وقد مضى الكلام معه ، وأن      [ ص: 389 ] ما لم يضمنه في حق المسلم لم يضمن في حق المشرك كالميتة .  
وهكذا لو أراق على مسلم أو ذمي نبيذا لم يضمنه عندنا : لأنه لا قيمة للنبيذ ، وإن كان مختلفا فيه ، كما لم يكن للخمر قيمة ، وإن كان متفقا عليه .  
				
						
						
