مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : "  وإذا كسر لهم صليب من ذهب لم يكن فيه غرم   ، وإن كان من عود ، وكان إذا فرق صلح لغير الصليب فما نقص الكسر العود ، وكذلك الطنبور والمزمار " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال : لأن شكل الصليب موضوع على زور ، وهو أنهم جعلوه شبها بما ادعوه من صلب  عيسى      - عليه السلام - فإذا كسر صليبهم ، فإن كان من ذهب أو فضة أو ما لا يؤثر كسره في قيمة جنسه لم يضمنه بالكسر : لأنه تأثير الكسر فيه إزالة المطلوب منه .  
وسواء كان كاسره مسلما أو نصرانيا .  
وإن كان الصليب من عود أو خشب يؤثر كسره في قيمته ، فإن فصله ، ولم يتعد تفصيله إلى الكسر ، فلا ضمان عليه ، وإن تعدى تفصيله إلى الكسر نظر فيه .  
فإن كان في شبهه لو فصل لم يصلح لغير الصليب ، فلا ضمان عليه ، وإن كان يصلح مفصلا لغير الصليب ضمن ما بين قيمته مفصلا ، ومكسورا .  
وهكذا القول في الطنابير والمزامير إذا فصلت ، ولم تكسر ، فلا ضمان فيها ، وإن كسرت فإن كان خشبها لا يصلح بعد التفصيل لغيرها لم يضمن وإن كان يصلح لغيرها ، ضمن ما بين قيمتها مفصلة ومكسورة .  
فأما أواني الذهب والفضة إذا كسرها عليهم أو على مسلم ، ففي غرم ما نقص بكسرها من العمل وجهان من اختلاف قوليه في إباحة اقتنائها من غير استعمال .  
فإن قيل بإباحته ضمن نقص العمل ، وإن قيل بحظره لم يضمنه ، وكان  أبو حامد الإسفراييني   يخرج كسر الصليب من الذهب على هذين الوجهين . وهو خطأ : لأن ادخار الصليب محظور باتفاق ، وادخار الأواني على اختلاف ، فلم يجز الجمع بينهما مع اختلاف حكمهما .  
				
						
						
