فصل : فإذا ثبت أن ممنوعون من قراءة القرآن فلا يجوز لهم أن يقرءوا منه آية ولا حرفا ، وقال الجنب والحائض والنفساء مالك وأحمد والأوزاعي : يجوز لهم أن يقرءوا الآية والآيتين تعوذا وتبركا .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يقرءوا صدر الآية ولا يجوز أن يقرءوا باقيها وكلا المذهبين خطأ لأن حرمة يسيرة كحرمة كثيرة فوجب أن يستويا في الحظر ، ولأن ما منعت الجنابة من كثيره منعت من يسيره كالصلاة .