فصل : فإذا ثبت أنه سنة ففي قوله : فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا تأويلان ذكرهما الشافعي :
أحدهما : أنه أراد بالشعر شعر الرأس ، وبالبشرة شعر البدن ، فعلى هذا لا يكره . تقليم الأظفار
والتأويل الثاني : أنه أراد بالشعر شعر الرأس والبدن ، وبالبشرة تقليم الأظفار ، [ ص: 75 ] وتكون السنة في تركه لأخذ شعره وأظفاره سواء ، وأخذه لهما معا مكروها ، ولا يكره له الطيب واللباس ، اقتصارا على ما ورد به الخبر ، واختلف أصحابنا في أول زمان الكراهة لأخذ شعره وبشره بعد استهلال ذي الحجة على وجهين :
أحدهما : إذا عزم على أن يضحي ولم يعينها كره له أن يمس من شعره وبشره حتى يضحي .
والوجه الثاني : أنه لا يكره له حتى يشتريها أو يعينها من جملة مواشيه ، فيكره له بالشراء والتعيين أخذ شعره وبشره ولا يكره بالعزم والنية قبل التعيين ، والله أعلم .