مسألة : قال  الشافعي      : " فإذا ضحى الرجل في بيته فقد وقع ثم اسم أضحية " .  
قال  الماوردي      :  ويقال ضحية وأضحية وأضحاة والضحايا ، جمع ضحية ، والأضاحي : جمع أضحية ، والأضحى جمع أضحاة   ، وقصد  الشافعي   بهذا بيان ما بين الأضاحي والهدايا من جمع وفرق فيجتمعان من وجهين ، ويفترقان من وجهين .  
فأما الوجهان في الجمع بينهما : فهو أنهما معا مسنونتان غير واجبتين .  
والثاني : أن له أن يأكل منها ويتصدق ويطعم الأغنياء وأما الوجهان في الفرق :  
فهو أن محل الهدايا في الحرم ،  وموضع الضحايا في موضع المضحي      .  
والثاني : أنه يمنع من إخراج لحوم الهدايا من الحرم ، وإن جاز له ادخاره فيه ، ولا يمنع من إخراج لحوم الضحايا عن بلد المضحي .  
فإذا تقرر هذا جاز للمضحي أن يضحي في بيته تكتب في الوسط غير بيته سرا وجهرا ، وإذا ضحى بشاة أقام بها السنة ، وإن كثر أهله ولا يؤمر أن يضحي عن كل واحد منهم ، وإن وجبت زكاة الفطر عن كل واحد منهم ، لأنهم مشتركون في أكل الأضحية فعمت ، وليس لهم في الزكاة حق فخصت .  
ما يجزئ في الأضحية من السن وخلاف العلماء في ذلك  
				
						
						
