العيوب التي ترد بها الأضحية   
مسألة : قال  الشافعي      : " ولا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ، ولا المريضة البين مرضها ، ولا العجفاء التي لا تنقى " .  
قال  الماوردي      : وأصل هذا ما رواه عن  مالك   ، عن  عمرو بن الحارث   ، عن  عبيد بن فيروز   ، عن  البراء بن عازب   أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ماذا ينتفي من الضحايا ، فأشار بيده ، وقال : أربع ، وكان  البراء   يشير بيده ويقول : يدي أقصر من يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  العرجاء البين ضلعها   ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى  فهذه أربع تضمنها الخبر منعت من جواز الأضحية .  
القول في  التضحية بالعرجاء   
منها العرجاء البين ضلعها ، والعرج فيها مانع من جواز الأضحية سواء كان في يد ، أو رجل للخبر : ولأنها تقصر بالعرج عن لحوق غيرها في المرعى فتقل لحما : ولأنه عيب يوكس ثمنها ، وإذا لم تجزئ العرجاء فالقطعاء أولى ، فإن كان عرجها يسيرا نظر فيه ، فإن قصرت به عن لحوق الصحاح في المشي والسعي كان عرجا بينا لا يجزئ ، وإن لم تقصر به عن الصحاح أجزأت .  
التضحية بالعوراء  
				
						
						
