مسألة : قال الشافعي : " وموضع النحر في الاختيار في السنة في اللبة ، وموضع الذبح في الاختيار في السنة أسفل مجامع اللحيين فإذا نحرت بقرة أو ذبح بعير فجائز " .
قال الماوردي : اعلم أن السنة في الإبل النحر في الثغرة ، وهو عند اللبة في موضع الصدر : لأنه أرق وأوحى ، والسنة في البقر والغنم الذبح في أسفل مجامع اللحيين ، وأعلى العنق : لأنه أرق وأوحى فيكون النحر قطع الحلقوم والمريء من أسفل العنق والذبح قطع الحلقوم والمريء من أعلى العنق ، فصار قطع الحلقوم والمريء معتبرا فيهما ، وإن اختلف محل قطعهما بالسنة وتعجيل التوجية ، فإن خالف فذبح ما ينحر من الإبل ، ونحر ما يذبح من البقر والغنم أجزأ ، وأساء .
[ ص: 90 ] وقال مالك : إن ذبح ما ينحر من الإبل حل ، وإن نحر ما يذبح من البقر والغنم حرم ، والدليل على جواز الأمرين قول الله تعالى : إلا ما ذكيتم [ المائدة : 3 ] ولم يخص ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : الذكاة في الحلق واللبة فكان على عمومه ، ولأن الذبح قطع الحلقوم والمريء من أعلاهما والنحر قطع الحلقوم والمريء من أسفلهما فاستوى حكم قطعهما في المحلين : ولأن ما حل بالذبح حل بالنحر كالإبل : ولأن ما حلت به الإبل حلت به البقر كالذبح ، فأما إذا قطع ما فوق الحلقوم والمريء في الرأس وما دون الحلقوم والمريء من الجوف لم تحل ، وإن وجا فصار كقطعهما باثنين .