مسألة : قال  الشافعي      : ولا يحل بيعه لأنه نجس بالمجاورة ، فجاز بيعه كالثوب النجس .  
قال  الماوردي      : وهو كما قال ، لا يحل  بيع ما نجس من الزيت ، والسمن ، والدبس   ، وجميع ما لم تتميز نجاسته .  
وقال  أبو حنيفة      : يجوز بيعه : لأنه نجس بالمجاورة ، فجاز بيعه ، كالثوب النجس .  
ودليلنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته ، ولو جاز بيعه لم يأمر بإضاعته ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  لعن الله اليهود : حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها ، وإن الله تعالى إذا حرم أكل شيء ، حرم ثمنه     .  
وقوله : " جملوها " يعني أذابوها .  
ولأنه مائع ورد الشرع بإراقته ، فلم يجز بيعه ، كالخمر .  
ولأنه مائع نجس ، فلم يجز بيعه كولوغ الكلب ، وكاللبن والخل .  
وأما الجواب عن قياسه على بيع الثوب فمن وجهين :  
أحدهما : أن عين الثوب طاهر ، ونجاسته مجاورة ، فتميز عنها وعين الزيت قد نجس : لامتزاج النجاسة به .  
وإنها لا تتميز عنه كما لم تتميز عن الخل ، واللبن .  
والثاني : أن أكثر منافع الزيت ، قد ذهبت بعد نجاسته : لأن مقصوده الأكل ،      [ ص: 159 ] وأكثر منافع الثوب باقية بعد نجاسته : لبقاء أكثر منافعه ، ولم يجز بيع الزيت النجس ، لذهاب أكثر منافعه ، أولا ترى أن الميتة ، وإن جاز الانتفاع بها للمضطر لا يجوز بيعها : لذهاب أكثر منافعها ، ولو أذيب شحمها جاز الانتفاع به ، وإن لم يجز بيعه .  
				
						
						
