[ ص: 281 ] باب  الاستثناء في الأيمان   
مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله : " ومن حلف بأي يمين كانت ثم قال إن شاء الله موصولا بكلامه فقد استثنى " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ،  الاستثناء بمشيئة الله في الأيمان والنذور   يمنع من انعقادها ، وتسقط حكمها في الإثبات والنفي ، سواء كانت اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتق . 
وقال  مالك      : يصح الاستثناء في اليمين بالله ، ولا يصح في الطلاق والعتق والنذور ، وقد مضى الكلام معه في كتاب الطلاق ، ومن الدليل عليه رواية  أيوب   ، عن  نافع   ، عن  ابن عمر   أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فقد استثناه     .  
وروى  طاوس   عن  أبي هريرة   أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  من حلف على يمين فقال : إن شاء الله لم يحنث  ، فكان ذلك على عمومه في كل يمين ؛ ولأنه لما جاز تعليق جميع الأيمان من عتق ، وطلاق ، وغيره بالشروط والصفات ، كان تعليقها بمشيئة الله تعالى أولى ، ومشيئة الله غير معلومة فيها ، فلم تنعقد ، كما لو  قال : والله لا دخلت الدار إن شاء زيد   ، أو  قال لزوجته : أنت طالق إن شاء عمرو   ، أو  قال لعبده : أنت حر إن شاء بكر   ، ولم تعلم مشيئتهم حتى ماتوا سقطت أحكام هذه كلها لعدم العلم بها .  
فإن قيل : فإن الله تعالى يشاء العتق .  
قيل : قد يجوز أن يشاءه في الحال ، ويجوز أن لا يشاءه ، وقد يجوز أن يشاء الطلاق : لأنه قد أباحه ، والمباح داخل في مشيئته .  
				
						
						
