الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا صح إسلام الصغير والمجنون بإسلام كل واحد من أبويه ، فعتق الصغير في الكفارة مجزئ ، وإن كان ناقص العمل بخلاف الزمن : لأن نقص الصغير يزول ، ونقص الزمانة لا يزول ، سواء كان الصغير مستقلا بنفسه ، مستغنيا عن التربية كالمراهق ، أو كان طفلا يربى كالرضيع : لأنه ينشأ ويستكمل ونفقته بعد عتقه في بيت المال وفي الصدقات ولا يجب على معتقه ، ولو تبرع بها حتى يبلغ هو الاكتساب كان أولى وإن لم تجب ، فأما عتق المجنون فلا يجزئ إن كان جنونه مستديما طبعا ، وكذلك المعتوه ، وإن كان يجن في زمان ، ويفيق في زمان ، فإن كان زمان جنونه أكثر من زمان إفاقته ، أو كانا سواء لم يجزه عتقه ، وإن كان زمان إفاقته أكثر من جنونه ، ففي إجزاء عتقه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجزئ كما يجزئ عتق من قل عيبه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجزئ ؛ لأن قليل الجنون يصير كثيرا ، فأما عتق الأحمق فيجزئ ؛ لأنه يستعمل بتدبير غيره ، وأما عتق الفاسق فمجزئ لإجراء أحكام الإسلام عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية