[ ص: 325 ] مسألة : قال الشافعي : " وولد الزنا " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن غير معتبر : ولأن سلامة بدنه وصحة عمله مماثل لذوي الأنساب ؛ ولأنه لما لم يكن ذلك عيبا في نقصان ثمنه ، فأولى أن لا يكون عيبا في إجزاء عتقه ، وأحسب صحة الأنساب في عتق الكفارات الشافعي قال ذلك ، ونص عليه ، بخلاف شذ من بعض السلف تمسكا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ولد الزنا شر الثلاثة ولا دليل فيه ؛ لأنه غير مستعمل على ظاهره ، وفيه تأويلان :
أحدهما : أنه شرهم نسبا .
والثاني : أنه شرهم إذا زنا ؛ لأنه صار مع شر نسبه زانيا .