فصل : في التشهير بشاهد الزور
والحكم الثالث : إشهار أمره .
لرواية بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اذكروا الفاسق بما فيه يحذره الناس " .
ولأن في الشهرة زجرا له ولغيره عن مثله .
وإشهار أمره ، أن ينادى عليه ، إن كان من أهل مسجد على باب مسجده ، وإن كان من سوق في سوقه ، وإن كان من قبيلة في قبيلته ، وإن كان من قبيل في قبيله .
والفرق بين القبيلة والقبيل : أن القبيلة بنو الأب الواحد والقبيل : الأخلاط المجتمعون من آباء شتى .
فيقول في النداء عليه في هذه المواضع : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه .
ولا يزاد في هذه الشهرة تسويد وجهه ولا حلق شعره ولا نداؤه بذلك على نفسه .
وقال شريح : يجوز أن يفعل ذلك في شهرته ، وهذه مثلة نكرهها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها .
فإن فقد حكي عن كان هذا الشاهد بالزور من ذوي الصيانة ابن أبي هريرة أنه يصان عن هذا النداء ويقتصر منه على إشاعة أمره لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " " . أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم
[ ص: 321 ] وقال غيره من أصحابنا بالتسوية في النداء بين ذوي الصيانة وغيرهم ؛ لأن الصيانة قد خرج منها بزوره .