فصل : في  الأثر المترتب على توبة شاهد الزور      .  
والحكم الرابع : أن يقضى بفسقه فلا تسمع له شهادة من بعد ما لم يتب منها .  
فإن تاب أمسك عن قبول شهادته بعد التوبة حتى يستمر عليها ويتحقق صدق معتقده فيها ، فحينئذ تقبل شهادته .  
وفي  النداء بعد توبته بقبول شهادته   وجهان :  
أحدهما : ينادى بها كما نودي بفسقه .  
والثاني : لا ينادى عليه بالتوبة وإن نودي عليه بالفسق لأن ظهور التوبة بأفعاله أقوى ، ولأن في النداء بذلة .  
وينبغي للقاضي إذا لم يثق بسلامة الشهود في هذه الحال أن يقدم وعظهم وتخويفهم وتحذيرهم فقد كان  شريح   إذا حضره شاهدان للشهادة ، قال لهما : " حضرتما ولم أستدعكما ، وإن انصرفتما لم أمنعكما ، وإن قلتما سمعت منكما ، فاتقيا الله فإني متق بكما " .  
				
						
						
