فصل : في  التشهير بشاهد الزور   
والحكم الثالث : إشهار أمره .  
لرواية  بهز بن حكيم   ، عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "  اذكروا الفاسق بما فيه يحذره الناس     " .  
ولأن في الشهرة زجرا له ولغيره عن مثله .  
وإشهار أمره ، أن ينادى عليه ، إن كان من أهل مسجد على باب مسجده ، وإن كان من سوق في سوقه ، وإن كان من قبيلة في قبيلته ، وإن كان من قبيل في قبيله .  
والفرق بين القبيلة والقبيل : أن القبيلة بنو الأب الواحد والقبيل : الأخلاط المجتمعون من آباء شتى .  
فيقول في النداء عليه في هذه المواضع : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه .  
ولا يزاد في هذه الشهرة تسويد وجهه ولا حلق شعره ولا نداؤه بذلك على نفسه .  
وقال  شريح      : يجوز أن يفعل ذلك في شهرته ، وهذه مثلة نكرهها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها .  
فإن  كان هذا الشاهد بالزور من ذوي الصيانة   فقد حكي عن  ابن أبي هريرة   أنه يصان عن هذا النداء ويقتصر منه على إشاعة أمره لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "  أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم     " .  
 [ ص: 321 ] وقال غيره من أصحابنا بالتسوية في النداء بين ذوي الصيانة وغيرهم ؛ لأن الصيانة قد خرج منها بزوره . 
				
						
						
