[  من لا يجوز أن يحكم له القاضي      ] .  
مسألة : قال  الشافعي      : " وكل ما حكم به لنفسه وولده ووالده ومن لا تجوز له شهادته رد حكمه " .  
قال  الماوردي      : أما  حكمه لنفسه فمردود   كما ترد شهادته لنفسه ؛ لأنه مؤتمن في حق غيره لا في حق نفسه .  
وأما حكمه على نفسه فمقبول .  
وهل يكون إقرارا أو حكما ؟ فيه وجهان :  
أحدهما : يكون إقرارا ، فعلى هذا يصح في كل ما يصح الإقرار به ويرد فيما لا      [ ص: 339 ] يلزم بالإقرار ، كشفعة الجوار إذا قال : قد حكمت بها على نفسي للجار ، لم ينفذ حكمه بها على نفسه .  
والوجه الثاني : يكون حكما على نفسه ، فإذا حكم عليها بشفعة الجوار لزمته ، وإذا حكم عليه بمقاسمة الإخوة للجد في الميراث وكان جدا نفذ حكمه ، وإن كان أخا لم ينفذ حكمه : لأنه حكم لها .  
فأما  حكمه لأحد من والديه ، وإن يعلوا ، أو لأحد من مولوديه   وإن سفلوا ، فمردود في قول جمهور الفقهاء . وحكي عن  أبي ثور   جوازه .  
وهذا خطأ ؛ لأن الحكم أقوى من الشهادة ، وهو ممنوع من الشهادة لهم ، فكان أولى أن يمنع من الحكم لهم .  
فأما  حكمه على والديه ومولوديه   فجائز : لأنه لما جازت شهادته عليهم جاز حكمه عليهم .  
فأما من عدا طرفيه الأعلى والأسفل من أقاربه كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ، فيجوز أن يحكم لهم وعليهم كما يجوز أن يشهد لهم وعليهم .  
فلو  تحاكم إليه ولده ووالده فحكم لأحدهما على الآخر   ففي جوازه وجهان محتملان :  
أحدهما : لا يجوز : لأنه حكم لوالده وولده .  
والوجه الثاني : يجوز : لأنهما قد استويا في البعضية فانتفت عنه تهمة الممايلة ، فصار حاكما على والد أو ولد .  
				
						
						
