[ ص: 36 ] فصل : وإذا قال رجل لرجل : أنا ابنك لم يخل حال المدعى عليه من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يصدقه ، فيثبت نسبه بتصديقه ، ويكون ، وتكون الشهادة عليه كالشهادة على الإقرار ، فلو تناكرا النسب بعد الاعتراف لم ينتف . بثبوت النسب بينهما بالإقرار
والحال الثانية : أن ينكره المدعى عليه ، فلا يثبت نسب المدعي فلو عاد المنكر فاعترف بالنسب بعد إنكاره ثبت النسب ، ولو عاد المدعي فأنكر بعد إقراره لم ينتف النسب ، لأن الإقرار بعد الإنكار مقبول والإنكار بعد الإقرار مردود .
والحال الثالثة : أن يمسك المدعى عليه عن الإقرار والإنكار ، فإن لم يشهد حال إمساكه بالرضا لم يثبت النسب ، وإن شهدت حال إمساكه بالرضا ، فقد قال أبو حامد الإسفراييني : يثبت النسب ، لأن الرضا من شواهد الاعتراف ، وهذا على الإطلاق ليس بصحيح ، والحكم فيه أنه إن لم ينكر ذلك لم يكن اعترافا بالنسب ، وإن تكرر وزال عنه شواهد الخوف والرجاء في أحوال مختلفة ، صار اعترافا بالنسب ، لأن أكثر الأنساب بمثله تثبت وهكذا لو ابتدأ أحدهما ، فقال للآخر : أنا أبوك اعتبرت حال الابن بمثل ما اعتبرت به حال الأب ، وكان الجواب فيهما سواء .