مسألة : قال  الشافعي      " ولا تجوز  شهادة مملوك   ، ولا كافر ، ولا صبي بحال ، لأن المماليك يغلبهم من يملكهم على أمورهم ، وأن الصبيان لا فرائض عليهم ، فكيف يجب بقولهم فرض ، والمعروفون بالكذب من المسلمين لا تجوز شهادتهم ، فكيف تجوز شهادة الكافرين مع كذبهم على الله ، جل وعز قال  المزني   أحسن  الشافعي      .  
قال  الماوردي      : أما المملوك فقد ذكرنا أن شهادته غير مقبولة ، وكذلك من بقيت فيه أحكام الرق ، وإن انعقدت له أسباب العتق من المدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، ومن رق بعضه وعتق بعضه لا تقبل شهادتهم ، لجريان أحكام الرق عليهم ، فإذا تكامل عتق أحدهم وصار حرا قبلت شهادته ، وإن كان ولاء العتق جاريا عليه ، وهو من أحكام      [ ص: 61 ] الرق ، لأن الولاء جار مجرى النسب في الميراث ، فخرج عن أحكام الرق في النقض .  
				
						
						
