مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " وأحب  للإمام أن يصلي بهم حيث هو أرفق بهم      " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ؛ لأن الإمام راع عليهم فينبغي له أن يصلي العيد بهم في أرفق المواضع بهم ، وإذا كان كذلك فلا يخلو حال البلد من أحد أمرين .  
إما أن يكون واسع المسجد يسع جميع أهله والصلاة فيه ، مثل  مكة   وبيت المقدس   فالأولى أن يصلي الإمام بهم في المسجد ؛ لأن  أهل  مكة    على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم يصلون العيد في مسجدهم ، ولأن المسجد أفضل من الصحراء ولذلك أمر بتحيته ، ولأنه أصون من الأنجاس .  
والضرب الثاني من البلاد ما اتسعت وضاق سجاها عن سعة جميعهم ، فهذا الأولى بالإمام أن يصلي بهم العيد في جنابه ومصلاه ، ويستخلف في المسجد من يصلي بضعفة الناس ، وقد روى  أبو سعيد الخدري   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفطر والأضحى في الصحراء طلبا للسعة  وقد صار مصلى  المدينة   اليوم داخل البلد : لأن العمارة زادت واتصلت حتى غيرت الجبال فصار مصلاهم اليوم في وسطه عند رحبة دار  عبد الرحمن بن عوف   ، رضي الله عنه - فإن  لم يقدر الإمام على الخروج إلى المصلى لعذر من مطر أو ريح   صلى بالناس في المسجد ، روي  أن  أبان بن عثمان   ، رضي الله عنه ، صلى الفطر في مسجد في يوم مطير ، فلما فرغ من الصلاة قال  لعبد الله بن عامر      : حدث الناس بما حدثتني به عن  عمر   ، رضي الله عنه ، فقال  عبد الله      : صلى  عمر   ، رضي الله عنه ، الفطر في المسجد في يوم مطير     .  
				
						
						
