مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " وأن يمشي إلى المصلى ويلبس عمامة ويمشي      [ ص: 487 ] الناس ويلبسون العمائم ويمسون من طيبهم قبل أن يغدوا ، وروى  الزهري   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة قط     ( قال  الشافعي      ) : وأحب ذلك إلا أن يضعف فيركب " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال  يستحب لمن قصد المصلى لصلاة العيد ، أن يكون ماشيا لا راكبا   ، لرواية  الزهري   قال :  ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ولا جنازة قط  ، ولأنه إذا مشى قصرت خطاه فكثر ثوابه ، ولأن لا يؤذي بركوبه من جاوره أو خالطه ، إلا أن يضعف عن المشي لمرضه أو لطول طريقه فلا بأس أن يركب ، وكذلك لو كان البلد ثغرا لأهل الجهاد يقرب من بلد العدو فركوبهم وإظهار زيهم وسلاحهم أولى ، لما فيه من إعزاز الدين وتحصين المسلمين ، فأما الراجع إلى منزله بعد فراغه من الصلاة فإن شاء ركب وإن شاء مشى .  
				
						
						
