فصل : فأما عقد النكاح ، فلا يثبت بالشاهد ، واليمين ، لأن مقصوده الاستمتاع والصداق تبع ، وكذلك الرجعة ، والطلاق ، فإن ، ثبت بالشاهد واليمين ، لأن البينة فيه مقصورة على المال ، دون النكاح ، وكذلك عند الخلع ، إذا اختلفا في أصله ، لم يثبت إلا بشاهدين ، لأن فيه طلاقا لا يثبت إلا بهما ، وإن اتفقا على أصله ، واختلفا في قدر عوضه ، حكم فيه بالشاهد واليمين ، لأن البينة فيه مقصورة على المال ، دون الطلاق . تصادقا على النكاح واختلفا في الصداق