فصل : ولا يجوز أن بمكة أو المدينة ، فإن قيل : فقد نقل ينقل مستحلف من بلده ، لتغليظ يمينه أبو بكر رضي الله عنه قيس بن المكشوح في وثاق من اليمن إلى المدينة ، حتى أحلفه بها ، ونقل عمر أهل القسامة من مسافة اثنين وعشرين يوما إلى مكة حتى [ ص: 115 ] أحلفهم في الحجر ، قيل : إنما فعلا ذلك في حق السياسة المعتبرة بالرأي والمصلحة ، ولم ينقلا في حق المستحلف .
فإن جاز نقله لليمين ، وتغليظها إلى بلد يقصر عن مسافة يوم وليلة ، ولم يجز نقله إلى ما زاد ، لأن لا يبلغ سفر القصر ، واستناب حاكم البلد البعيد من يستحلفه ، ويغلظ يمينه من أهل بلده إذا كان من بلاد عمله . لم يكن في بلد الحالف حاكم يغلظ اليمين إذا استحلف