[ القول في  تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تسمية      ] .  
فصل : والقسم الرابع : أن يعدلاه ولا يسمياه .  
فلا يحكم بشهادتهما حتى يسمياه .  
وحكي عن  محمد بن جرير الطبري   أنه قال : يجوز الحكم بها إذا زكى شاهد الأصل ولم يسميه ، لأن العدالة هي المعتبرة دون الاسم .  
وهذا فاسد من وجهين :  
أحدهما : أنه قد يجوز أن يكون عدلا عندهما فاسقا عند غيرهما ، فصار مجهول الحال بإغفال تسميته .  
 [ ص: 231 ] والثاني : أن للحاكم أن يطرد المشهود عليه جرح الشهود ، ولا يمكنه إطراد جرح من لم يسم . والله أعلم .
				
						
						
