الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الدعوى الناقصة فعلى ضربين : نقصان صفة ، ونقصان شرط ، فأما نقصان الصفة ، فكقوله : لي عليه ألف درهم ، لا يصفها ، فيجب عليه أن يسأله عنها ، ولا يحملها على الغالب من نقد البلد فإن كان إطلاقها في البيع محمولا على الغالب ، لجواز أن تكون في الدعوى من غيرها ، فإن كانت من ثمن مبيع سأله عنها أيضا ، لجواز أن يعقد بغيرها .

                                                                                                                                            وأما نقصان الشرط فكدعوى عقد نكاح ، لا يذكر فيها الولي ، أو الشهود ، فلا يسأله الحاكم عن نقصان الشرط ، ويتوقف عن السماع ، حتى يكون المبتدئ بذكره ، أو لا يذكره فيطرحها .

                                                                                                                                            والفرق بين أن يسأله عن نقصان الصفة ، ولا يسأله عن نقصان الشرط : أن نقصان الصفة لا يتردد ذكره بين صحة وفساد ، فجاز أن يسأله عنه ونقصان الشرط يتردد ذكره بين الصحة والفساد ، فلم يجز أن يسأله عنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية