فصل : وأما فعلى ثلاثة أضرب : الدعوى الزائدة
أحدها : أن تكون الزيادة هدرا غير مؤثرة كقوله : ابتعت منه هذا العبد في بلد كذا ، أو في سوق كذا ، فلا يؤثر في الدعوى ويطرح للحاكم سماعها .
والضرب الثاني : أن تكون الزيادة تأكيدا كقوله : ابتعت هذا العبد على أني إن وجدت به عيبا رددته ، أو على أن عليه أني أستحق دركه فلا يمنع الحاكم من سماعها ، وإن لم تحتج الدعوى إليها بما أوجبه الشرع من رد العيب ، ودرك المستحق ، لأن التأكيد مستعمل في العقود فجرت الدعوى فيه على المعهود .
والضرب الثالث : أن تكون الزيادة منافية لموجب الدعوى .
فهذه الزيادة في الدعوى معتبرة بمخرجها منه ، فإن خرجت مخرج الوعد بعد صحة العقد ، لم تمنع من صحة الدعوى وكان ذكرها حكاية حال تقف على خياره ، وإن خرجت مخرج الشرط في العقد ، أبطل بها الدعوى فإن قصد بها تملك المبيع لم يسمعها وإن قصد بها استرجاع الثمن سمعها . كقوله : ابتعت هذا العبد بألف إن استقالني أقلته ، وإن ردها علي فسخته