فصل : وإذا ، وحلف كل واحد منهما أنه مالك لنصفها ، ولا يحلف أنه مالك لجميعها ، وإن كان مدعيا لجميعها ، لأننا نحكم عليه بيمينه على ما في يده ، ولا نحكم عليه بيمينه على ما في يد منازعه ، فكانت يمينه مقصورة على النصف ، وإن كان مدعيا للكل ، لأنه لا يجوز أن تتضمن يمينه ما لا يحكم له به ، وذكر في كتاب الصلح وجها آخر أنه يحلف على الجميع اعتبارا بالدعوى . تنازعا دارا في أيديهما ، وادعى كل واحد منهما ملك جميعها ، وعدما البينة ، وتحالفا عليها
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " فإذا كانت في يدي اثنين ، فأقام أحدهما بينة على الثلث ، والآخر على الكل ، جعلت للأول الثلث : لأنه أقل مما في يديه ، وما بقي للآخر " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن اليد تترجح بها بينة صاحبها ، وترفع بينة منازعها ، فإذا قضي لصاحب الثلث بثلثها ، لأن له في اليد بينة ويدا ، وله في السدس الزائد على الثلث يد ، قابلتها بينة فرفعت بها ، وقضي لصاحب الكل بالباقي ، وهو الثلث ، لأن له بنصفها بينة ويدا ، وله بالسدس الزائد [ ص: 377 ] على النصف بينة بلا يد ، قابلتها يد بلا بينة ، فقضي له ببينة على يد منازعه ، فصار له ثلثاها ، وللأول ثلثها ، وسقط تعارض البينتين في الثلث باليد . كانت الدار في يدي رجلين تنازعاها ، فأقام أحدهما البينة على أن له ثلثها ، وأقام الآخر البينة على أن له جميعها ،