مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : ( وإذا أخذ أهل الفرائض فرائضهم ولم يكن لهم عصبة قرابة من قبل الصلب كان ما بقي للمولى المعتق ) .
قال الماوردي : أما الولاء فيستحق به الميراث كالنسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الولاء لحمة كلحمة النسب ، فيرث المولى الأعلى من المولى الأسفل ، ولا يرث الأسفل من الأعلى في قول الجمهور إلا من شذ عنهم من عطاء ، وطاوس ، فإنهما ورثا الأسفل من الأعلى كما يرث الأعلى من الأسفل اعتبارا بالنسب ، وقد مضى الكلام عليه في كتاب الفرائض .
فإذا تقرر هذا ، لأن النسب أصل ، والولاء فرع ، فسقط الفرع بالأصل ، ولم يسقط الأصل بالفرع ، فإذا استوعب العصبات أو ذوو الفروض التركة سقط الميراث بالولاء ، وإن عدم عصبات النسب ، ولم يستوعب ذوو الفروض التركة استحق الميراث ، وقدم المولى على ذوي الأرحام في قول الجمهور ، وحكي عن فالميراث بالنسب مقدم على الميراث بالولاء ؛ عطاء ، وطاوس والشعبي وجابر بن زيد والأسود ومسروق ، وإبراهيم النخعي ، أن ذوي الأرحام أولى من المولى ، والدليل على تقديم [ ص: 92 ] ما رواه الميراث بالولاء على من لا سهم له من ذوي الأرحام سلمة بن كهيل عن عبد الله بن شداد ، قال : كان لبنت حمزة بن عبد المطلب مولى أعتقته ، فمات ، وترك بنتا ، ومولاته بنت حمزة ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " فأعطى البنت النصف ، وأعطى مولاته النصف " . قال عبد الله بن شداد : وأنا أعلم بها لأنها أختي لأمي أمنا سلمى بنت عميس الخثعمية ، فموضع الدليل أنه لو لم يقدم المولى على ذوي الأرحام لكان الباقي بعد فرض البنت مردودا على البنت .
وروى يونس عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الميراث للعصبة ، فإن لم تكن عصبة فالمولى ولأن المولى عصبة ، والعصبات أولى من ذوي الأرحام كالنسب .