مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ( قال الله جل ثناؤه : والذين يبتغون [ ص: 143 ] الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ، قال : ولا يكون الابتغاء من الأطفال ولا المجانين ولا تجوز الكتابة إلا على بالغ عاقل ) .
قال الماوردي : فإن كان صبيا أو مجنونا لم تصح كتابته ، ووافق لا تصح كتابة العبد حتى يكون بالغا عاقلا أبو حنيفة في المجنون وخالف في الصبي فجوز كتابته إذا كان مميزا بناء على أصله في جواز تصرف الصبي بإذن وليه .
والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ، ولأنه غير مكلف فلم تصح كتابته كالمجنون وكالصبي الذي لا يميز الخبر ، والأصل الذي بناه عليه مدفوع . رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق
فإن قيل : فلم لا تجوز كتابته كما يجوز تدبيره ؟ قيل : للفصل بينهما بأن التدبير يجوز أن ينفرد به السيد ، ولا يراعى فيه قول المدبر ، فلم يراع فيه البلوغ .
والعقد ، والكتابة ، لا يجوز أن ينفرد بهما السيد ، ويراعى فيهما قول المكاتب ، فروعي فيها البلوغ والعقل فإن لم يجز لعلتين : كاتب عن الصبي أبوه
إحداهما : أنه مملوك ولايته لسيده دون أبيه .
والثاني : أن الكتابة يملك بها التصرف في العقود والحقوق والصبي ممن لا يصح تصرفه في واحد منهما . والله أعلم .