فصل : قال المزني : قد قطع في هذا الكتاب بأن الجنايات متفرقة أو معا سواء ، وهو عندي أولى بالحق ، وهذا اختيار منه لأصح القولين في تداخل الجنايات والتزام [ ص: 277 ] أقل الأمرين في جميعها من قيمة واحدة أو أروشها ، لكنه استدل بما لا دليل فيه ، لأنه إنما جعلها متفرقة ومجتمعة سواء إذا بيع فيها وقسم ثمنه في جميعها من قيمة واحدة أو أرشها .
فأما وهو غير مبيع فيها فلا .
والفرق بينهما : أنه إذا بيع فيها لم يبق للجنايات محل غير ثمنه لأجل التمكين منه ، ومع المنع بالعتق تتسع الذمة لأكثر من القيمة ، وكل واحد من أرباب الجنايات ممنوع من حق نفسه ، فانفرد بحكمه ، فلذلك ما افترقا ، والله أعلم .