مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه " .
قال الماوردي : أما إذا كان الميت رجلا فأولى أهله أن يغسله أولاهم بالصلاة عليه لا يختلف فيه ، فيكون ، وإن أقرب عصابته أولى بغسله من زوجاته ، وإن كان الميت امرأة : فإن كانت غير ذات زوج فأحق عصابتها بغسلها أحق بالصلاة عليها فعلى وجهين : كانت ذات زوج
أحدهما : أن العصبة من ذوي محارمها أولى بغسلها من الزوج لأنهم أولى بالصلاة عليها .
والوجه الثاني : وهو أصح وبه قال : إن الزوج أحق بغسلها وإن كان عصبتها أحق بالصلاة عليها ؛ لأن للزوج أن ينظر منها ما ليس للعصبات النظر إليه .