مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " لأن ويغسل المسلم قرابته من المشركين ويتبع جنازته ولا يصلي عليه عليا فغسل أبا طالب . النبي صلى الله عليه وسلم أمر
قال الماوردي : وهذا كما قال : " إذا فلهم أن يغسلوه ويكفنوه ويتبعوا جنازته " وكره مات المشرك وله قرابة مسلمون مالك ذلك .
ودليلنا قوله تعالى : وصاحبهما في الدنيا معروفا . [ لقمان : 15 ] ، وروي عن ناجية بن كعب ، عن علي رضي الله عنه قال : أبو طالب قلت : يا رسول الله قد مات عمك الضال . فقال : " غسله وكفنه وواره ولا تصل عليه " فإذا ثبت جواز غسله ودفنه فليس لهم أن يصلوا عليه ولا يزوروا قبره ، ولا يدعوا له لقول الله تعالى : لما مات ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ، [ التوبة : 84 ] ، وقال تعالى : ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ، [ التوبة : 113 ] فأما إن ، فالمشركون أولى به من المسلمين ، لاستوائهم في القرابة وزيادتهم بالملة ، والله أعلم . ترك المشرك قرابة مشركين ومسلمين