فصل : فأما فيختار أن تكون بيضا ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صفة الأكفان . وروت " خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم " عائشة رضي الله عنها أن رسول [ ص: 21 ] الله صلى الله عليه وسلم ، فالرياط هي الأزر البيض الخفاف التي لا فق فيها ولا خياطة ، والسحولية المنسوبة إلى قرية من قرى كفن في ثلاثة أثواب بيض رياط سحولية اليمن يقال لها سحول ، ويختار أن ، واختار تكون الثياب البياض جددا ليس فيها قميص ولا عمامة مالك رجلا كانت أو امرأة ، واختار العمامة للميت أبو حنيفة . القميص
فأما مالك فإنه عول على أنه فعل أهل المدينة وأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عمم في كفنه .
وأما أبو حنيفة فإنه استدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن في قميص ، ولأنه أجمل زي الأحياء فاقتضى أن يكون ذلك سنة في الموتى كالإزار .
وكلا المذهبين غير صحيح ، لرواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه ملبوس منع منه المحرم فوجب أن يمنع منه الميت كالسراويل ، فأما تعميم " كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة " علي عليه السلام فغير صحيح ، وإنما كانت عصابة شد بها رأسه لأجل الضربة التي كانت به ، وأما ما روي أنه كفن في قميص فأما الرواية أنه غسل في قميص ؛ لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت بخلافه .