فصل : قال  الشافعي      : " وإن  كانت المقبرة مسبلة على المسلمين فتنازع اثنان في موضع منها لدفن ميت   فإن كان أحدهما سابقا فهو أولى ، وإن تساويا أقرع بينهما .  
قال  الشافعي      : " وإذا دفن ميت في أرض مسبلة فليس لأحد أن ينبشه وينزل عليه ميته ، إلا أن يكون قد بلي وصار رميما ، فإن استعجل في نبشه وكان أثر الميت باقيا فعليه رد ترابه وعظامه إليه ، وإعادة القبر إلى ما كان عليه " .  
				
						
						
