فصل
إذا ، فهو فاسد على الصحيح . وقيل : يصح فيهما ، للحاجة . وقيل : يصح في الثاني . فعلى الصحيح : إذا عمل في هذا الفاسد ، استحق أجرة المثل إن كانت الثمرة متوقعة في هذه المدة ، وإلا فعلى الوجهين في شرط الكل للمالك . ولو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما ، أو ليغرسه ويتعهده مدة كذا ، والثمرة بينهما ، لم تصح المساقاة ، لخلوها عن الغرض . وفي استحقاقه أجرة المثل الخلاف السابق . قال الإمام : هذا إذا كان عالما بأنها لا تثمر فيها ، فإن جهل ذلك ، استحق الأجرة قطعا . وإن قدر [ ص: 152 ] بمدة يثمر فيها غالبا ، صح ، ولا يضر كون أكثر المدة لا ثمر فيها ، فإن اتفق أنها لم تثمر ، لم يستحق العامل شيئا ، كما لو قارضه فلم يربح ، أو ساقاه على ودي مغروس ، فإن قدرا العقد بمدة لا يثمر فيها ، وإن قدر بمدة تحتمل الإثمار وعدمه ، لم يصح على الأصح ، كما لو أسلم في معدوم إلى وقت يحتمل وجوده وعدمه . ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر
والثاني : يصح . فإن أثمرت استحق ، وإلا ، فلا شيء له . وعلى الأول : يستحق الأجرة إن لم تثمر ، لأنه عمل طامعا . هذه طريقة جمهور الأصحاب ، وجعلوا توقع الثمرة ثلاثة أقسام كما ذكرنا . وقيل : إن غلب وجودها في تلك المدة صح ، وإلا فوجهان . وقيل : إن غلب عدمها لم يصح ، وإلا فوجهان .
فرع
، فهو فاسد ، وللعامل عليه أجرة مثل عمله وأرضه . ولو دفع إليه أرضه ليغرسها بودي نفسه ، على أن تكون الثمرة بينهما ، ففاسد أيضا ، ولصاحب الأرض أجرتها على العامل . دفع إليه وديا ليغرسه في أرض نفسه ، على أن يكون الغراس للدافع ، والثمر بينهما