فصل
، كما لو لا يجوز أن يجعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجنبي ، أو استأجر السلاخ ليسلخ الشاة بجلدها ، أو بصاع منه ، أو بالنخالة ، أو المرضعة بجزء من الرقيق المرتضع بعد الفطام ، أو الطحان ليطحن الحنطة بثلث دقيقها ، أو لينسج الثوب بنصفه ، فكل هذا فاسد ، وللأجير أجرة مثله . ولو استأجر المرضع بجزء من الرقيق في الحال ، أو قاطف الثمار بجزء منها على رءوس الشجر ، أو كان قاطف الثمار بجزء [ ص: 177 ] منها بعد القطاف ، جاز على الصحيح ، كما لو الرقيق لرجل وامرأة ، فاستأجرها لترضعه بجزء منه ، أو بغيره ، يجوز وإن كان يقع عمله في مشترك . وقيل : لا يجوز ، ونقله الإمام ساقى شريكه وشرط له زيادة من الثمر عن الأصحاب ، لأن عمل الأجير ينبغي أن يقع في خاص ملك المستأجر ، وهو ضعيف . قال والغزالي البغوي : لو ، جاز . ولو استأجر شريكه في الحنطة ليطحنها أو الدابة ليتعهدها بدراهم أو بصاع منها لتطحن الباقي ، قال قال : استأجرتك بربع هذه الحنطة المتولي والبغوي : يجوز ، ثم يتقاسمان قبل الطحن ، فيأخذ الأجرة ، ويطحن الباقي . قال المتولي : وإن شاء طحن الكل والدقيق مشترك بينهما . ومثال هذه المسائل ، ما إذا ، ففاسد أيضا . أما لو استأجره لحمل الشاة المذكاة إلى موضع كذا بجلدها ، فباطل ، لأنه نجس . استأجره لحمل الميتة بجلدها