الشرط الثالث : الإلزام  ، فلو وقف بشرط الخيار ، أو قال : وقفت بشرط   [ ص: 329 ] أني أبيعه ، أو أرجع فيه متى شئت  ، فباطل ، واحتجوا له بأنه إزالة ملك إلى الله سبحانه وتعالى ، كالعتق ، أو إلى الموقوف عليه ، كالبيع والهبة ، وعلى التقديرين ، فهذا شرط مفسد . لكن في فتاوى  القفال  أن العتق لا يفسد بهذا الشرط ، وفرق بينهما بأن العتق مبني على الغلبة ، والسراية . وعن  ابن سريج  ، أنه يحتمل أن يبطل الشرط ، ويصح الوقف . ولو وقف على ولده ، أو غيره بشرط أن يرجع إليه إذا مات  ، فهو باطل على المذهب . وعن   البويطي  أنه على قولين أخذا من مسألة العمري . ولو وقف وشرط لنفسه أن يحرم من شاء ، أو يقدم أو يؤخر  ، فالشرط فاسد على الأصح . هذا إذا أنشأ الوقف بهذا الشرط ، فلو أطلقه ، ثم أراد أن يغير ما ذكره بحرمان ، أو زيادة ، أو تقديم ، أو تأخير ، فليس له قطعا . فإن صححنا شرطه لنفسه ، فشرطه لغيره ، ففاسد على الأصح . وإن أفسدناه ، ففي فساد الوقف خلاف مبني على أن الوقف كالعتق ، أم لا ؟ هذا مجموع ما حضرني من كتب الأصحاب . والذي قطع به جمهورهم بطلان الشرط ، والوقف في هذه الصور كلها ، وشذ الغزالي ، فجعل هذه الصور ثلاث مراتب . 
الأولى : وقفت بشرط أن أرجع متى شئت ، أو أحرم المستحق ، وأحول الحق إلى غيره متى شئت  ، ففاسد . الثانية : بشرط أن أغير قدر المستحق للمصلحة  ، فهو جائز . الثالثة : يقول : أغير تفصيله ، فوجهان ، وهذا الترتيب لا يكاد يوجد لغيره ، ثم فيه لبس ، فإن التحويل المذكور في الأولى هو التغير المذكور في الثانية ، والمذهب ما ذكره الجمهور . فصل 
لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف  ، فأوجه . أصحها : يتبع شرطه كسائر   [ ص: 330 ] الشروط . والثاني : لا ، لتضمنه الحجر على مستحقي المنفعة . والثالث : إن منع الزيادة على سنة اتبع ، لأنه من مصالحه ، وإن منع مطلقا ، فلا . فإن أفسدنا الشرط ، فالقياس فساد الوقف به . وقال  الشيخ أبو عاصم     : إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة ، لم يخالف . وقيل : إن كان الصلاح في الزيادة زيد ، وهذا تصحيح للوقف مع فساد الشرط . 
قلت : ليس هذا فسادا للشرط مطلقا ، بخلاف مسألتنا . والله أعلم . 
				
						
						
