الشرط الثالث : ، فلو الإلزام ، فباطل ، واحتجوا له بأنه إزالة ملك إلى الله سبحانه وتعالى ، كالعتق ، أو إلى الموقوف عليه ، كالبيع والهبة ، وعلى التقديرين ، فهذا شرط مفسد . لكن في فتاوى وقف بشرط الخيار ، أو قال : وقفت بشرط [ ص: 329 ] أني أبيعه ، أو أرجع فيه متى شئت القفال أن العتق لا يفسد بهذا الشرط ، وفرق بينهما بأن العتق مبني على الغلبة ، والسراية . وعن ابن سريج ، أنه يحتمل أن يبطل الشرط ، ويصح الوقف . ولو ، فهو باطل على المذهب . وعن وقف على ولده ، أو غيره بشرط أن يرجع إليه إذا مات أنه على قولين أخذا من مسألة العمري . ولو البويطي ، فالشرط فاسد على الأصح . هذا إذا أنشأ الوقف بهذا الشرط ، فلو أطلقه ، ثم أراد أن يغير ما ذكره بحرمان ، أو زيادة ، أو تقديم ، أو تأخير ، فليس له قطعا . فإن صححنا شرطه لنفسه ، فشرطه لغيره ، ففاسد على الأصح . وإن أفسدناه ، ففي فساد الوقف خلاف مبني على أن الوقف كالعتق ، أم لا ؟ هذا مجموع ما حضرني من كتب الأصحاب . والذي قطع به جمهورهم بطلان الشرط ، والوقف في هذه الصور كلها ، وشذ الغزالي ، فجعل هذه الصور ثلاث مراتب . وقف وشرط لنفسه أن يحرم من شاء ، أو يقدم أو يؤخر
الأولى : ، ففاسد . الثانية : وقفت بشرط أن أرجع متى شئت ، أو أحرم المستحق ، وأحول الحق إلى غيره متى شئت ، فهو جائز . الثالثة : يقول : أغير تفصيله ، فوجهان ، وهذا الترتيب لا يكاد يوجد لغيره ، ثم فيه لبس ، فإن التحويل المذكور في الأولى هو التغير المذكور في الثانية ، والمذهب ما ذكره الجمهور . فصل بشرط أن أغير قدر المستحق للمصلحة
لو ، فأوجه . أصحها : يتبع شرطه كسائر [ ص: 330 ] الشروط . والثاني : لا ، لتضمنه الحجر على مستحقي المنفعة . والثالث : إن منع الزيادة على سنة اتبع ، لأنه من مصالحه ، وإن منع مطلقا ، فلا . فإن أفسدنا الشرط ، فالقياس فساد الوقف به . وقال شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف الشيخ أبو عاصم : إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة ، لم يخالف . وقيل : إن كان الصلاح في الزيادة زيد ، وهذا تصحيح للوقف مع فساد الشرط .
قلت : ليس هذا فسادا للشرط مطلقا ، بخلاف مسألتنا . والله أعلم .