الشرط الرابع : بيان المصرف  ، فلو قال : وقفت هذا واقتصر عليه  ، فقولان . وقيل : وجهان . أظهرهما عند الأكثرين : بطلان الوقف كقوله : بعت داري بعشرة ، أو وهبتها ، ولم يقل لمن ، ولأنه لو قال : وقفت على جماعة ، لم يصح ، لجهالة المصرف . فإذا لم يذكر المصرف ، فأولى أن لا يصح . والثاني : يصح ، وإليه ميل  الشيخ أبي حامد  ، واختاره صاحب " المهذب "   والروياني  ، كما لو نذر هديا ، أو صدقة ولم يبين المصرف ، وكما لو قال : أوصيت بثلثي ، فإنه يصح ويصرف إلى المساكين . وهذا إن كان متفقا عليه ، فالفرق مشكل . 
قلت : الفرق أن غالب الوصايا للمساكين ، فحمل المطلق عليه ، بخلاف الوقف ، ولأن الوصية مبنية على المساهلة ، فتصح بالمجهول ، والنجس ، وغير ذلك ، بخلاف الوقف . والله أعلم . 
فإن صححنا ، ففي مصرفه الخلاف في منقطع الآخر إذا صححناه . وعن  ابن   [ ص: 332 ] سريج  ، يصرفه الناظر فيما يراه من البر كعمارة المساجد ، والقناطر ، وسد الثغور ، وتجهيز الموتى ، وغيرها . 
				
						
						
