فصل  
الوصية بالحمل الموجود ، إن أطلقها فقال : أوصيت بحمل فلانة ، أو قيدها   ، فقال : بحملها الموجود الآن ، فهي صحيحة بشرط انفصاله حيا ، ولوقت يعلم وجوده عند الوصية ، كما سبق في الوصية للحمل . فلو انفصل ميتا مضمونا بجناية لم تبطل ،      [ ص: 117 ] وتنفذ من الضمان ؛ لأنه انفصل مقوما ، بخلاف ما إذا أوصى بحمل وانفصل ميتا بجناية ، فإنها تبطل كما سبق ; لأن المعتبر هناك المالكية . وهل يصح قبول الموصى له قبل الوضع ؟ فيه خلاف مبني على أن الحمل هل يعرف ، وإن كانت الوصية بحمل سيكون ، صحت أيضا على الأصح .  
فرع  
الوصية بثمار البستان الحاصلة في الحال   صحيحة ، وبالتي ستحدث طريقان : أصحهما : على الوجهين في الحمل الذي سيحدث . والثاني : القطع بالصحة كالوصية بالمنافع ; لأنها تحدث من غير إحداث أمر في أصلها ، بخلاف الولد .  
فرع  
الوصية بصوف الشاة ولبنها   ، كالثمار .  
				
						
						
