فصل  
الوصية بمنافع الدار والعبد   صحيحة ، مؤبدة ومؤقتة ، والإطلاق يقتضي التأبيد .  
فصل  
الوصية بما لا يقدر على تسليمه ، كالآبق ، والمغصوب ، والطير المفلت   صحيحة ، وكذا بالمجهول ، كقوله : أعطوه ثوبا أو عبدا .  
 [ ص: 118 ] فرع  
لو  أوصى بأحد العبدين   صحت . ولو أوصى لأحد الرجلين لم تصح على الأصح ، كسائر التمليكات . وقد يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى له ، ثم الإبهام في الموصى له إنما يمنع إذا قال : أوصيت لأحد الرجلين . فلو قال : أعطوا العبد أحد الرجلين ، ففي " المهذب " و " التهذيب " وغيرهما : أنه جائز تشبيها بما إذا قال لوكيله : بعه لأحد الرجلين ، وإذا أبهم الموصى [ به ] عينه الوارث ، وإذا أبهم الموصى له ، فسنذكر حكمه - إن شاء الله تعالى - .  
				
						
						
