( المسألة ) السادسة : البعير ، والجمل ، والناقة ، أسماء تشتمل السليم والمعيب ، والبخاتي والعراب . 
ولا يتناول الجمل الناقة ، ولا الناقة الجمل . 
وفي تناول البعير الناقة مثل الخلاف المذكور في تناول الشاة الذكر ، والحكاية عن النص المنع ، وتنزيل البعير منزلة الجمل . 
والأصح عند الأصحاب التناول ; لأنه اسم جنس عند أهل اللغة . 
وسمع من العرب : حلب فلان بعيره ، وصرعتني بعيري . 
وربما أفهمك كلام الأصحاب توسطا بينهما ، وهو تنزيل النص على ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الجمل ، والعمل بمقتضى اللغة إذا لم يعم . 
فرع   : اسم الثور للذكر . 
وفي البقرة وجهان . 
أصحهما : اختصاصها بالأنثى . 
والثاني : يتناول الذكر ، والهاء للواحد ، كقولنا : تمرة ، وكذا الخلاف في اسم البغلة . 
فرع : قال : أعطوه عشرا من الإبل ، أو الغنم ، جاز الذكر والأنثى . 
ولو قال :   [ ص: 161 ] عشر أينق ، أو بقرات ، لم يعط إلا الإناث . 
ولا فرق بعد التصريح بالأينق والبقرات بين أن يقول : عشرا وعشرة . 
وهذا تفريع على الأصح ، وهو أن البقرة للأنثى . 
ولو قال : أعطوه عشرا من الإبل ، أو عشرة ، جاز الذكر والأنثى ؛ لتناول الإبل النوعين ، وفي وجه حكاه  السرخسي     : إن قال : عشرة ، فللذكور ، وعشر للإناث . 
ولو قال : أعطوه رأسا من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، جاز الذكر والأنثى . 
فرع : أوصى بكلب ، أو حمار ، قال   الغزالي  وغيره : لا يدخل فيه الأنثى ؛ لأنهم ميزوا ، فقالوا : كلب وكلبة ، وحمار وحمارة . 
ويشبه أن يقال : إنهما للجنس ; لأن التمييز ليس مستمرا في اللغة ، وبتقدير استمراره ، فلا شك في استمرار العرف بخلافه . 
وقد قال بعض الأصحاب لهذا : يتبع العرف . 
قلت : الصواب ما قاله   الغزالي  وغيره . 
والله أعلم . 
فرع   : قياس تكميل البقر بالجواميس في نصب الزكاة ، دخول الجواميس في البقر ، وكونهما نوعي جنس واحد . 
وقال في " المعتمد " : لا تدخل في البقر ، إلا إذا قال : من بقري وليس له إلا الجواميس ، فوجهان كما ذكر في الظباء . 
				
						
						
