فصل 
إذا سافر بزوجتين بقرعة ، عدل بينهما ، فإن ظلم إحداهما ، قضى لها بالسفر ،   [ ص: 365 ] فإن لم يتفق ، قضى في الحضر من نوبة التي ظلمها بها . ولو استصحب واحدة بقرعة ، وأخرى بلا قرعة  ، عدل بينهما أيضا . 
ثم إذا رجع ، قضى للمخلفة من نوبة المستصحبة بلا قرعة ، ولا تخص مدة السفر بمن استصحبها بالقرعة ، إنما يكون كذلك إذا لم يكن معها غيرها . 
ولو كانت إحدى المستصحبتين جديدة  لم يكن قضى حق زفافها ، فيقضيه ، ثم يسوي بينهما . ولو أراد تخليف إحداهما في بلد ، فله ذلك ولكن تكون بالقرعة . 
ولو نكح في الطريق جديدة  ، قضى حق زفافها ثم يسوي بينهما وبين المستصحبات ، ولا يلزم القضاء للمخلفات . ولو خرج وحده ، ونكح في الطريق ، فكذلك ، ولا يقضي للمخلفات هذا في مدة السفر ، فأما إذا نوى الإقامة في موضع أو أقام أياما ، فيقضي في الصورتين ما وراء أيام الزفاف ، وفي مدة الرجوع الوجهان . 
فرع 
تحته زوجتان ، ثم نكح جديدتين وسافر بإحداهما بقرعة  اندرج حق زفافها في أيام السفر . فإذا عاد ، فهل يوفي حق الأخرى بسبع أو ثلاث ؟ وجهان أصحهما : نعم ؛ لأنه حق ثبت قبل السفر ، فلا يسقط به ، كما لو قسم لبعضهن وسافر ، فإنه يقضي بعد الرجوع لمن لم يقسم لها . 
والثاني : لا وبه قال  ابن سريج  ، كما لو سافر بإحدى القديمتين ، فإنه لا يقضي للأخرى ، ولأن حق الجديدة عقيب الزفاف وقد مضى . 
ولو نكح ثنتين وزفتا إليه معا ، فسافر بإحداهما بقرعة  ، فالحكم كذلك ، فلو كانتا بكرين فرجع بعد ثلاثة أيام ، قال   ابن كج     :   [ ص: 366 ] على الوجه الأول يتم لها السبع ، ثم يوفي الأخرى سبعا . وعلى قول  ابن سريج     : يتم لها السبع ، ويبيت عند الأخرى أربعا ، ويبطل ما جرى في السفر . 
ولو نكح جديدة على قديمة ، وسافر قبل توفية الزفاف بإحداهما بقرعة  ، فإن سافر بالقديمة ، وفى حق الجديدة إذا رجع ، نص عليه . ويجيء فيه الوجه الآخر . وإن سافر بالجديدة ، اندرج حق الزفاف في أيام السفر . 
فرع 
تحته نسوة وله إماء ، هل له أن يسافر بأمة بلا قرعة  ؟ وجهان حكاهما  الحناطي  ، ونسب المنع إلى   ابن أبي هريرة  ، والجواز إلى  أبي إسحاق  ، وهو قياس أصل القسم . 
قلت : الجواز هو الصحيح . والله أعلم . 
فرع 
في فتاوى  البغوي  ، أنه لو سافر بإحدى زوجاته الثلاث بالقرعة ، ثم نكح في السفر جديدة  ، ومنعها حق الزفاف ظلما ، وبات عند القديمة سبعا ، وعاد إلى البلد قبل أن يقضي للجديدة حق الزفاف ، وفاها حق الزفاف ، ثم يدور على المخلفات والجديدة ، فيقضي لها من نوبة القديمة التي كانت معه ، بأن يبيت عند كل واحدة من المخلفتين ليلة ، وعند الجديدة ليلتين ، وهكذا حتى يتم لها السبع ، وكذا لو كان تحته ثلاث ونكح جديدة ولم يوفها حق الزفاف ، بل بات عند واحدة من الثلاث عشرا ظلما  ، فعليه أن يوفي حق الجديدة ثم يدور عليها وعلى المظلومتين ، حتى يتم لكل واحدة عشرا . 
				
						
						
