فصل 
لو وكل امرأة بطلاق زوجته أو خلعها  ، صح على الأصح ، وقيل : لا ؛ لأنها لا تستقل . ولو وكلت الزوجة امرأة باختلاعها  ، جاز بلا خلاف ، ويجوز أن يكون وكيل الزوجة والزوج ذميا ؛ لأنه قد يخالع المسلمة ويطلقها ، ألا ترى أنها لو أسلمت وتخلف ، فخالعها في العدة ثم أسلم ، حكم بصحة الخلع ، ويجوز أن يوكل الزوج بالخلع العبد والمكاتب ، والسفيه المحجور عليه ، ولا يشترط إذن السيد والولي ؛ لأنه لا يتعلق في الخلع عهدة توكيل الزوج ، ولا يجوز أن يوكل المحجور عليه في القبض . 
فإن فعل وقبض ، ففي " التتمة " أن المختلع يبرأ ، ويكون الزوج مضيعا لماله . ولو وكلت المرأة في الاختلاع عبدا  ، جاز سواء أذن السيد أم لا . 
فإن كان الاختلاع على عين مالها ، فذاك . وإن كان على   [ ص: 399 ] مال في الذمة ، نظر ، إن أضافه إليها ، فهي المطالبة . وإن لم يضف بل أطلق ، فإن لم يأذن السيد في الوكالة ، جاز للزوج مطالبته بالمال بعد العتق . وإذا غرم ، رجع على الزوجة إذا قصد الرجوع . 
وإن أذن في الوكالة ، تعلق المال بكسبه ، كما لو اختلعت الأمة بإذن السيد . وإذا أدى في كسبه ، ثبت الرجوع على الموكلة . 
ولو وكلت في الاختلاع محجورا عليه لسفه  ، قال  البغوي     : لا يصح . وإن أذن الولي ، فلو فعل وقع الطلاق رجعيا ، كاختلاع السفيهة ، وهذا على ما ذكره  المتولي  فيما إذا أطلق . 
وأما إذا أضاف المال إليها ، فتحصل البينونة ويلزمها المال إذ لا ضرر على السفيه . 
فرع 
الواحد لا يتولى طرفي الخلع بالوكالة  ، كالبيع وسائر العقود . فلو وكل الزوجان رجلا تولى ما شاء من الطرفين مع الزوج الآخر أو وكيله . وقيل : يجوز أن يتولى طرفي الخلع ؛ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من جانب ، والإعطاء من جانب . 
وعلى هذا ، ففي الاكتفاء بأحد شقي العقد خلاف ، كبيع الأب ماله لولده ، والصحيح الأول . 
				
						
						
