الباب الثالث في بيان الألفاظ الملزمة ومقتضاها . 
فيه أطراف . 
الأول : في الألفاظ الملزمة وفيه مسائل . 
إحداها : صيغة المعاوضة ملزمة ، فإذا قال : طلقتك ، أو أنت طالق على ألف ، فقبلت  ، صح الخلع ولزم الألف . ولو قال : أنت طالق وعليك ألف ، أو لي   [ ص: 404 ] عليك ألف  ، نظر ، إن لم يسبقه استيجاب بل ابتدأ الزوج به ، وقع الطلاق رجعيا قبلت أم لا ، ولا مال ، بخلاف قولها : طلقني ولك علي ألف فأجابها  فإنه يقع بائنا بالألف ؛ لأن المتعلق بها من عقد الخلع الالتزام ، فيحمل لفظها عليه ، والزوج ينفرد بالطلاق . 
فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة ، حمل على ما ينفرد به وصيغته خبر . 
فلو قال : أردت بقولي : وعليك ألف الإلزام وقصدت ما يقصده القائل بقوله : طلقتك على ألف  ، لم يصدق . 
فإن وافقته ، فوجهان . 
أحدهما : لا يؤثر توافقهما ؛ لأن اللفظ لا يصلح للإلزام . 
وأصحهما : يؤثر فتبين بالألف . 
فعلى الأول لا يحلف على نفي العلم إذا أنكرت ؛ لأنها لو صدقته لم تؤثر . 
وعلى الثاني ، يحلف . ومقتضى الثاني انعقاد البيع بقوله : بعتك ولي عليك [ كذا ] ، تفريعا على انعقاد البيع بالكناية ، أما إذا سبق استيجاب ، فإن لم تذكر عوضا بأن قالت : طلقني ، فحكمه كما لو لم تطلب . 
وإن ذكرته مبهما بأن قالت : طلقني ببدل  ، فإن عين الزوج البدل في الجواب فقال : طلقتك وعليك ألف ، فهو كما لو ابتدأ فقال : طلقتك على ألف ، فإن قبلت ، بانت بالألف ، وإلا فلا طلاق . 
وإن أبهم الجواب فقال : طلقتك بالبدل ، أو طلقتك ، بانت بمهر المثل . وإن عينت البدل ، فقالت : طلقني ، فقال : طلقتك وعليك ألف ، بانت بالألف وذكر  المتولي  أنه لو لم يسبق منها طلب ، وشاع في العرف استعمال هذا اللفظ في طلب العوض وإلزامه ، كان كقوله : طلقتك على ألف . 
ولو اختلفا ، فقال الزوج : طلبت مني الطلاق ببدل . فقلت في جوابك : أنت طالق وعليك ألف ، فقالت : بل ابتدأت  فلا شيء لك ، صدقت بيمينها في نفي العوض ولا رجعة له لقوله . 
				
						
						
