[ ص: 405 ] المسألة الثانية : ، فهو كقوله : أنت طالق على ألف . فإذا قبلت ، بانت ولزمها المال ، هذا هو الصواب المعتمد ، وهو نصه في " الأم " وفي " عيون المسائل " ، وقطع به صاحب " المهذب " وسائر العراقيين . قال : أنت طالق أو طلقتك على أن لي عليك ألفا
ومقتضاه انعقاد البيع بقوله : بعتك هذا على أن يكون لي عليك ألف ، وأدنى درجاته أن يجعل كناية في البيع . وقال : يقع الطلاق رجعيا ولا مال . الغزالي
قال : فإن فسر بالإلزام ، ففي قبوله وجهان .
قال صاحب " التقريب " : لا ، وغيره : نعم .