القسم الثاني : إبانة الأطراف . 
والمقدر بدله من الأعضاء ستة عشر عضوا ، العضو الأول : الأذنان   [ ص: 272 ] وفي استئصالهما قطعا أو قلعا كمال الدية ، وحكي قول أو وجه مخرج أن فيهما الحكومة ، والمذهب الأول ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي بعضها بقسطه ، وتقدر بالمساحة ، وسواء أذن السميع والأصم ؛ لأن السمع ليس في نفس الأذن ، ولو ضرب أذنه ، فاستحشفت ، أي : يبست كشلل اليد  ؛ فقولان ؛ أظهرهما : تجب ديتها ، كما لو ضرب يده ، فشلت ، والثاني : لا تجب إلا الحكومة ؛ لأن منفعتها لا تبطل بالاستحشاف بخلاف الشلل . 
ولو قطع أذنا مستحشفة  ، بني على هذا الخلاف ، إن قلنا هناك : تجب الدية ، وجب هنا حكومة ، كمن قطع يدا شلاء ، وإن قلنا : تجب الحكومة ، وجب هنا الدية ، وعن  الشيخ أبي حامد     : هذه الحكومة مع الحكومة الواجبة بالجناية التي حصل بها الاستحشاف عن كمال الدية وجهان . 
فرع 
لو لم يقتصر على استئصال الشاخص ، بل أوضح معه العظم  ، وجب دية الأذن ، وأرش الموضحة ولا تتبعها ، لأنه لا يتبع مقدر مقدرا . 
				
						
						
